العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر السائلة مطلقة بعد قول زوجها: "إن صكيتها بوجهه أو إن صكها بوجهي تحرمين علي إلى يوم الدين"، وما هي طريقة طلب الطلاق في هذه الحالة، وماذا يجب عليها أن تفعل حيال تهديد الزوج الدائم لها بالطلاق وبيت الطاعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وقع زوجك في عدة منكرات، منها عدم المداومة على ، وشرب المسكرات، والكذب، وتهديدك بالسلاح، وهذا يبيح لكِ طلب . ننصحكِ باستنفاذ أسباب الاستصلاح أولاً، فإن أصر على حاله فلكِ طلب الطلاق، فإن رفض فارفعي أمركِ إلى المحكمة.

أما قوله لكِ: "تحرمين عليه إلى يوم "، فقد اختلف العلماء في حكم تحريم الزوجة. والراجح أنه إن لم ينوِ شيئًا لزمته كفارة يمين. وإن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين، فالأمر على ما نواه. وقد بين النووي في شرحه لمذهب الشافعي في هذه المسألة، أنه إذا نوى بـ "أنت علي حرام" طلاقًا فطلاق، وإن نوى ظهارًا فظهار، وإن نوى تحريم عينها بغير طلاق ولا ظهار لزمته كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108337
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي