العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل من الزوجة والأخت الشقيقة من الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في الزوجة والأخت الشقيقة، فللزوجة الربع لعدم وجود فرع وارث، وللأخت الشقيقة النصف، والباقي يرد على الأخت الشقيقة أيضاً إذا لم يكن بيت المال منتظماً في ذلك البلد، وإلا وُضع في بيت مال المسلمين. والمراد بانتظام بيت المال: أن يكون موجوداً ويُعمل فيه بالعدل وتُصرف في مصارفها الشرعية، وهو غير موجود الآن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126044
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي