كيف يتم تقسيم الميراث بين زوجة وشقيقين وشقيقة؟
لزوجة المتوفى الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". والباقي للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". فتقسم التركة على عشرين سهمًا: خمسة أسهم للزوجة، وستة أسهم لكل أخ شقيق، وثلاثة أسهم للأخت الشقيقة. ويجب مراجعة المحاكم الشرعية في أمر التركات لاحتمال وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116595