هل يجوز للمرأة أن تتهاون في إلغاء إحدى طلقات زوجها بحجة الغضب الشديد، مع علمها بأن غضبه لم يفقده إدراكه ووعيه بما يقول، وهل تأثم إذا فعلت ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغضب خطير وقد حذر منه النبي -صلى الله عليه وسلم-، و"إنما الحلم بالتحلم". والغضبان مكلف ومؤاخذ بأقواله إلا إذا بلغ غضبه حدًا لا يعي فيه ما يقول، فلا يقع طلاقه حينئذ، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق". والإغلاق هو انغلاق قلب الرجل بحيث لا يقصد الكلام ولا يعلم به.
وعلى زوجك مراجعة المحكمة الشرعية أو أحد العلماء الثقات لبيان حقيقة ما حدث. ولا يجوز اتباع الهوى أو تتبع الرخص لإلغاء الطلقات، فهذا مذموم، ولا يجوز لكِ التهاون معه في هذا الأمر ومطاوعته في الرجعة على غير هدى، فإذا علمت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثًا وثبت ذلك، فلا يجوز لها تمكينه من نفسها ويجب عليها مفارقته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151912
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151912
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي