هل يقع الطلاق بقول الزوج: "والله العظيم سأذهب إلى المحكمة وأطلقك"، ثم لا يفعل، وماذا يلزمه إذا لم يقع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه الصيغة وعد مؤكد باليمين، والطلاق لا يقع بمجرد الوعد به، ولا يلزم الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب، لكن تلزم بالحنث في اليمين بالله، ويحصل الحنث بفوات الوقت الذي حدده الزوج في يمينه للذهاب إلى المحكمة للتطليق، أو بموت الزوج إن كان لم يحدد وقتا في يمينه، وعند المالكية يحصل الحنث بالعزم على ترك المحلوف عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132924
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 132924
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي