العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق -الطلقة الأولى- إذا قال الزوج لزوجته "أنت طالق لو خرجتِ" بنية التخويف، ثم خرجت الزوجة مُجبرة من أبيها لا برضى منها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المفتى به عندنا أن طلاقك قد وقع، وذلك لوقوع الحنث في الحلف بالطلاق المعلق على شرط، وأن إكراه الزوجة على الخروج من قبل أبيها لا يُعتبر إكراهاً يمنع الحنث إلا إذا توفرت شروط الإكراه المعتبرة شرعاً؛ وهي أن يكون المُكرِه قادراً بسلطان أو تغلب، وأن يغلب على ظن المُكرَه نزول الوعيد به إن لم يُجب المكرِه، مع عجزه عن دفع ذلك، وأن يكون الضرر الواقع عليه كبيراً. أما إذا كان الإكراه معتبراً، فلا يقع الطلاق ولا تلزمك كفارة. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق إذا كان بقصد التأكيد أو المنع أو الحث ولا يقصد به إيقاع الطلاق، فلا يقع به الطلاق وإنما تلزم الحالف كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي