العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للزوجة المطلقة المطالبة بنصف المزرعة المسجلة باسم الزوجين، بالإضافة إلى استرداد ثمن بيتين وذهب كانت قد ساهمت بهما في الشراء، ومهرها، أم أن حصتها من المزرعة (وهي النصف) تتضمن هذه المساهمات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ساهمت الزوجة في شراء الأرض وبنى الزوج عليها بيتاً بإذنها، فيُقوّم البيت قائماً ويختص به الزوج، ثم يُقسَم باقي ثمن الأرض بين الزوجين حسب نصيبهما. ليس للزوجة مطالبة الزوج بثمن البيتين أو الذهب الذي ساهمت به، لكن لها الحق في مهرها المؤخر. يُفضل حل هذه النزاعات بالصلح أو برفعها .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188229
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي