هل يجوز الاستثمار في المجالات المباحة لشركة تتعامل بالفوركس المحرم، مع العلم أنها تقدم أرباحاً يومية متغيرة وتنهي العقد عند وصول الربح إلى 150%، مما يستدعي تجديد شراء الأسهم؟
يشترط لجواز الاستثمار في أي شركة أن يستثمر المال في مجال مباح، وألا يتم ضمان رأس المال بل يكون عرضة للربح والخسارة، وأن يتم الاتفاق على نسبة معلومة من الربح لا من رأس المال. والشركة المذكورة لم يتضح بيان نسبة الربح المتفق عليها، وتردد النسبة اليومية بين 0.25% و2.25% لا يكفي لإباحة التعامل معها، بل يزيد المنع لوجهين: جهالة نسبة الربح، وأن النسبة تكون من رأس المال لا من ربح الشركة، وكلاهما يبطل العقد. وإن كان العقد ينتهي عند وصول المضارب إلى نسبة 150%، فإن كان المراد تصفية الشركة الأولى وأخذ المشترك أرباحه ورأس ماله ثم البدء في شركة أخرى فلا حرج. ويجوز أخذ عمولة على الإحالة إذا كان الأعضاء الجدد لا يدفعون رسوم اشتراك. والحاصل أن الشركة غير جائزة لما فيها من الجهالة في نسبة الربح ولأنها أقرب إلى القرض الربوي مع ضمان رأس المال. ولا ينصح بالتعامل مع الشركات التي يتعذر الوقوف على حقيقة تعاملاتها، أو الشركات ذات النشاط المحرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17072
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17072
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي