هل يجوز للمحاسب أخذ أو تحويل مبلغ مالي مخصص لأجر العطل للعمال من الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر إلى حسابه أو حساب أحد أقاربه، بعلم المقاول، في حال عدم رغبة العمال في استلامه من الصندوق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ترك العمال المبلغ أو المطالبة به لاستيفائهم كامل حقهم، تعود ملكية المال للمقاول. يجوز للمحاسب أخذه أو تحويله لأقارب المقاول إذا أذن المقاول بذلك عن طيب نفس واستطاع استرداده. أما إذا كان المقاول لا يستطيع استرداده ويتركه مجبرًا للمحاسب، فلا يجوز للمحاسب أخذه لنفسه أو لأحد أقاربه، ويجب عليه مساعدة المقاول في استرداد حقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80643
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80643
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي