العودة إلى البحث

هل تجب كفارة اليمين فورًا أم عند توفر المال، وهل يجوز الاقتراض لأدائها أم يصوم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف أهل العلم في وجوب أداء الكفارة، والراجح أنها تجب على الفور عند القدرة، كما ذهب إليه الحنابلة، واستدلوا بحديث: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل". ومن لم يجد ما يطعم به المساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فعليه أن ينتقل مباشرة إلى صيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: "فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ". وإذا أخذ الدين وأدى به الكفارة أجزأه ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي