هل يجوز شراء العملات الورقية المتداولة حاليًا عبر الإنترنت من دول بعيدة، علمًا بأنه يشترط التقابض في حال شراء عملة متداولة، وهل يوجد استثناء شرعي في موضوع التقابض في هذه الحالة؟
العملات النقدية يجري عليها أحكام الصرف، فيجب التقابض في بيع العملات المختلفة. إذا كانت العملات القديمة متداولة، فلا يجوز بيعها بعملة أخرى دون تقابض. أما إذا ألغي التعامل بها، فقد زالت عنها صفة النقدية، وأصبحت سلعة يمكن بيعها وشراؤها بأكثر من قيمتها دون اشتراط التقابض. شراء العملات المتداولة عبر الإنترنت أو في دول متفرقة، أو كونها نادرة، لا يبيح شراءها دون قبض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150176