ما حكم أخذ والد الدية دون التصريح بذلك لابنته، مع حاجتها للمال، وقد بلغت 32 سنة؟
إذا كان للمرأة مال دية عند والدها منذ صغرها، وهو الآن محتاج إليه، فالجواب في نقاط:
1. الولاية على مال القاصر للأب باتفاق الفقهاء. 2. إذا بلغت البنت راشدة، فعلى والدها أن يدفع مالها إليها لتتصرف فيه كما تشاء، لقوله تعالى: "فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ". 3. يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه بشرط عدم الإسراف والإضرار. 4. إذا جحد الوالد حق ابنته، فلها أن تقاضيه، ولا يعتبر ذلك عقوقًا، والأولى ألا يصل الأمر إلى هذا الحد، وأن تتنازل البنت عن حقها حفظًا لود أبيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77098