ما حكم أخذ والد الدية دون التصريح بذلك لابنته، مع حاجتها للمال، وقد بلغت 32 سنة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان للمرأة مال دية عند والدها منذ صغرها، وهو الآن محتاج إليه، فالجواب في نقاط:
1. الولاية على مال القاصر للأب باتفاق الفقهاء. 2. إذا بلغت البنت راشدة، فعلى والدها أن يدفع مالها إليها لتتصرف فيه كما تشاء، لقوله تعالى: "فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ". 3. يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه بشرط عدم الإسراف والإضرار. 4. إذا جحد الوالد حق ابنته، فلها أن تقاضيه، ولا يعتبر ذلك عقوقًا، ألا يصل الأمر إلى هذا الحد، وأن تتنازل البنت عن حقها حفظًا لود أبيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77098
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77098
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي