هل يمكن حساب الميراث بوجود ورثة ذكور (4 أعمام أشقاء للأب، و3 أعمام أخوة للأب من الأب) وورثة إناث (أم، و4 أخوات شقيقات)؟
إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وثلاث أخوات شقيقات وأربعة أعمام أشقاء وعمًّا من الأب، فإن للأم السدس لوجود جمع من الإخوة، وللأخوات الشقيقات الثلثين، ويقسم الباقي للأعمام الأشقاء تعصيبًا، ولا شيء للعم من الأب لأنه محجوب بالعم الشقيق. وتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا: للأم أربعة أسهم، وللشقيقات ستة عشر سهمًا (لكل واحدة أربعة)، وللأعمام الأشقاء أربعة أسهم (لكل واحد سهم).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142099