هل لأبناء الأعمام حق في تركة الأب الذي كتب أرضه لبناته الأربع في حياته، وما شرعية ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أبناء الأخ يرثون عمهم تعصيبًا إذا لم يكن له ابن، أو أب، أو جد وارث، أو أخ شقيق، أو أخ لأب، ويأخذون الباقي بعد أصحاب الفروض. أما البيت الذي كتبه المتوفى لبناته فيصير ملكًا لهن بشرطين: أن يكون كتبه في صحته لا في مرض موته، وأن يكن قد استلمنه وتصرفن فيه في حياته تصرف المالك، وإلا فالهبة لا تصح وتعتبر وصية لوارث لا تنفذ إلا بإجازة الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91271
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91271
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي