ما حكم تجهيز الأب ابنته من متاع إذا كان الأب يعمل ببنك ربوي، وما حكم مخالطة هذا الأب من مأكل ومشرب وهدية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التعامل مع من كان كل ماله حرامًا ولا الأكل من ماله، أما من كان أكثر ماله حرامًا فالراجح أن التعامل والأكل منه ، إلا إذا عُلم أن عين الطعام اشتُريت بمال محرم.
بناءً عليه، إذا كان كسب الأب كله من بنك ربوي، فلا يحل استعمال ما جهز به ابنته لأنه مال محرم، أما إذا كان أكثره من مع وجود مال حلال، فيكون استعمال الجهاز مكروهًا.
ومحل الحرمة أو الكراهة عند عدم ، فإذا كان الجهاز ضروريًا ولا يمكن شراؤه، فيجوز أخذ ما تدعو إليه الضرورة دون زيادة، لقوله تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ".
وحكم الهدايا والأكل والشرب ممن ماله كله حرام أو أكثره حرام، هو نفس السابق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43263
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43263
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي