ما حكم تجهيز الأب ابنته من متاع إذا كان الأب يعمل ببنك ربوي، وما حكم مخالطة هذا الأب من مأكل ومشرب وهدية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز التعامل مع من كان كل ماله حرامًا ولا الأكل من ماله، أما من كان أكثر ماله حرامًا فالراجح أن التعامل والأكل منه مكروه، إلا إذا عُلم أن عين الطعام اشتُريت بمال محرم.
بناءً عليه، إذا كان كسب الأب كله من بنك ربوي، فلا يحل استعمال ما جهز به ابنته لأنه مال محرم، أما إذا كان أكثره من الربا مع وجود مال حلال، فيكون استعمال الجهاز مكروهًا.
ومحل الحرمة أو الكراهة عند عدم الضرورة، فإذا كان الجهاز ضروريًا ولا يمكن شراؤه، فيجوز أخذ ما تدعو إليه الضرورة دون زيادة، لقوله تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ".
وحكم الهدايا والأكل والشرب ممن ماله كله حرام أو أكثره حرام، هو نفس الحكم السابق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43263
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 43263
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي