العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الأشياء التي اشتراها الأب لابنته من فوائد البنوك المحرّمة حراماً، وهل عليها إثم في ذلك، مع العلم أن الأب توقف عن ذلك لاحقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمسلم إيداع أمواله في بنك ربوي مقابل فائدة، ومن فعل ذلك وهو يعلم بحرمته، فعليه والتخلص من الفوائد بصرفها في مصالح المسلمين كالفقراء والمساكين والمستشفيات الخيرية.

إذا كان الأب قد وضع فوائد ربوية في جهاز ابنته وهو يعلم حرمة ذلك، فعليه إخراج بدل هذه الفوائد .

إذا كان الأب لا يعلم بحرمة التعامل مع البنوك الربوية، فما قبضه قبل العلم بالتحريم حلال له، لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ".

وإذا لم يخرج الأب قدر ما أنفق في الجهاز من الفوائد الربوية، فعلى الابنة التصدق بقيمة ما أدخل في جهازها أو التصدق بالجهاز نفسه إذا كان باقياً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82907
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي