العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعَدُّ الفوائد البنكية الناتجة عن إيداع أموال شخص آخر في حساب الأب -والتي تركها صاحب المال هدية للابن- حلالًا أم حرامًا، مع العلم أن الأب لا يريدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفوائد الربوية محرمة، على مكتسبها التخلص منها بها على الفقراء أو في مصالح المسلمين العامة، وذهب ابن القيم إلى أن المال المكتسب من حرام برضا الدافع واستيفاء عوضه (كمن عاوض على خمر أو زنا) لا يجب رده على الدافع، وإنما يتصدق به القابض، وهو رأي ابن جبرين أيضاً في أرباح الفوائد البنكية، ويجب صرفها في وجوه الخير للفقراء والمساكين والمجاهدين ونحوهم، وأما إهداؤها لغير الفقراء فليس تخلصاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143629
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي