هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته في لحظة غضب: "أنا ما أريدك أنت مش مرتي افهمي ـ يو أر نوط ماي وايف ـ بالإنجليزية"، مع عدم نيته الطلاق وجهله بكون هذه الألفاظ من ألفاظ الطلاق؟
إذا كان الغضب شديدًا وقت التلفظ بالكلام المذكور فلا يقع الطلاق، لارتفاع التكليف حينئذٍ. وإن كان الغضب أقل، والزوج يعي ما يقول ولم ينوِ الطلاق، فلا يلزمه شيء، لأن اللفظ يُعَدُّ من كنايات الطلاق، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الطلاق. ويقع الطلاق باللفظ الصريح أو الكناية مع النية، سواء كان اللفظ بالعربية أو غيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104831