هل صلاة من كبّر تكبيرة الإحرام أثناء قيام الإمام من السجود وقبل استوائه قائمًا صحيحة؟
يُسن للمأموم الدخول مع الإمام على أي حال أدركه عليها، فيُكبر تكبيرة الإحرام ثم يسجد معه إن أدركه ساجداً، وإذا رفع الإمام من السجود قبل أن يسجد المأموم، يرفع المأموم ولا يسجد.
وإذا أدرك المأموم الإمام وهو يرفع من السجود، فإنه يكبر للإحرام ولا يهوي للسجود، لأنه فاته الركن، وينتظر الإمام قائماً.
أما دعاء الاستفتاح، فلا يُستفتح به في هذه الحالة عند الجمهور، لأن ما يدركه المأموم يُعتبر آخر صلاته، وكذلك عند الشافعية لأن المأموم لم يدرك الإمام في القيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191305