ما حكم دفع مبلغ لشركة استثمارية تعمل في البورصة العالمية ببيع العملات والنفط، على أن تدخل الشركة بكل عملية بعشرة بالمائة من رأس المال وتكمل الباقي، وتأخذ 35 دولارًا مقابل أتعابها، دون أن يكون لها علاقة بالربح أو الخسارة؟
تخريج هذه المعاملة يكون على أنها وكالة بأجر، حيث يوكل الشخص الشركة الاستثمارية في إجراء عمليات البيع والشراء في العملات والنفط مقابل أجرة معلومة (35 دولارًا لكل عملية). الإشكال يكمن في المبلغ الذي تدفعه الشركة: إذا كانت تقرض الموكل دون زيادة على أجرة الوكالة، فلا محذور. أما إذا كانت تأخذ شيئًا زائدًا أو تختلف الأجرة تبعًا للمبلغ المقترَض، فلا تجوز المعاملة لكونها قرضًا بفائدة محرمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64194