ما الحكم الشرعي في التعامل مع مكاتب البورصة العالمية التي تتاجر في الذهب والعملة والنفط، حيث يوضع المال معها مقابل نسبة شهرية تتراوح بين 100-150 دينار أردني غير محددة أو حسب الربح الشهري للمكتب، وهل يجوز ذلك مع وجود شرط في العقد بإيقاف العمل وإرجاع المتبقي من رأس المال عند وصول نسبة الخسارة إلى 10%؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمستثمر دفع المال للمكاتب إذا كانت العلاقة بينهما هي علاقة الوكيل بالموكل، مع اشتراط إيقاف التعامل عند لتجنب الخسارة. أما التعامل مع البورصات العالمية فلا يجوز غالباً؛ لأنها تكثر فيها العقود المحرمة كالربوية والاحتمالية والشراء بالهامش، إلا إذا عُلم التزامها بالضوابط الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91440
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 91440
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي