ما الحكم الشرعي في التعامل مع مكاتب البورصة العالمية التي تتاجر في الذهب والعملة والنفط، حيث يوضع المال معها مقابل نسبة شهرية تتراوح بين 100-150 دينار أردني غير محددة أو حسب الربح الشهري للمكتب، وهل يجوز ذلك مع وجود شرط في العقد بإيقاف العمل وإرجاع المتبقي من رأس المال عند وصول نسبة الخسارة إلى 10%؟
يجوز للمستثمر دفع المال للمكاتب إذا كانت العلاقة بينهما هي علاقة الوكيل بالموكل، مع اشتراط إيقاف التعامل عند الحاجة لتجنب الخسارة. أما التعامل مع البورصات العالمية فلا يجوز غالباً؛ لأنها تكثر فيها العقود المحرمة كالربوية والاحتمالية والشراء بالهامش، إلا إذا عُلم التزامها بالضوابط الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91440