العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في التعامل بالبورصة، والاتجار في الفضة والعملات الأجنبية، وما حكم الأرباح الموزعة بنسبة 65% للمستثمر، و15% للمضارب و15% كرسوم للشركة، و20% للاحتياطي، علماً بأن أصل المبلغ لا يضمن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم التعامل مع البورصات دولياً لاشتماله على الإقراض بالفائدة، وعدم القدرة على التسليم عند الطلب، وتأخير التقابض. لكن يجوز التعامل معها إذا أمكن ذلك وفق الضوابط الشرعية. لا حرج في اقتطاع جزء من الأرباح لمواجهة الخسائر المحتملة (20% مثلاً) إذا كان مشترطاً من بداية التعاقد أو تم التراضي عليه، ولا يدخل ذلك في ضمان رأس المال المفسد .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90047
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي