هل يجوز شرعًا أن يُطالَب المالك بدفع 40% من قيمة العقار السوقية للمستأجر مقابل إخلاء شقته، وهل يُعدّ هذا مالًا مغتصبًا يجوز الدفاع عنه بالنفس، وإن خالف القانون؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا انتهت مدة الإيجار ورفض المستأجر إخلاء العقار، فإنه معتدٍ وظالم، ويجب عليه الإخلاء دون المطالبة بمال. يجوز للمالك الدفاع عن ماله واسترداده بالقوة، مستدلين بحديث "من قتل دون ماله فهو شهيد". ومع ذلك، يجب الحذر من الوقوع تحت طائلة القانون، والأفضل هو اللجوء إلى وساطة أهل الفضل لإقناع المستأجر بالخروج، حتى لو بمقابل معقول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103492