هل يجوز الانتفاع بحصة في بدل خلو أو بيعها والانتفاع بمقابلها المادي، علمًا أن هذه الحصة هي مقابل دين، وأن الدولة أصدرت قرارًا يمنح المستأجر حق الانتفاع والتصرف دون الرجوع للمالك الأصلي الذي لا يملك حق الإخلاء أو رفع الإيجار، مما يجعل المستأجر بمثابة المالك، فهل يعتبر هذا ظلمًا للمالك الأصلي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا استولت الدولة على عقار أو محل، فهذا غصب، ولا يجوز للدولة أن تمنح حق الانتفاع به لأحد، ومن يقبل ذلك يكون شريكًا في . عقد غير محدد المدة فاسد ويجب فسخه ورد العين لمالكها. المستأجر لا يملك بيع العقار أو توريثه، وللورثة البقاء في العقار للمدة المتفق عليها فقط، وإن لم تكن هناك مدة معلومة، وجب فسخ العقد ورد العقار لمالكه. بناءً على ذلك، لا يصح تعويض بحصة من هذا العقار، وبدل الخلو لا يحل إلا خلال مدة الإجارة المحددة، وهو لا ينطبق على هذه الحالة لعدم وجود مدة إيجار معلومة، ولأن استيلاء الدولة على هذه الأملاك كان غصبًا. ليس لمن مُنح حق الانتفاع أن يبيع أو يورث هذه الأملاك، ويجب ردها إلى أصحابها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18734
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18734
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي