هل يُعدّ المسلم كافرًا أو مرتدًا إذا ارتكب معصيةً نهى الله عنها، مثل النظر المحرم، وهو يعلم بتحريمها والنفس تشتهيها، وهل يُعدّ تعمُّد الذنب مانعًا من قبول التوبة؟
ميل النفس لما نهى الله عنه أو كراهتها لما فرض الله، مع الرضا والتسليم بالحكم الشرعي، ليس ردة ولا خروجًا من الملة، مصداقًا لقوله تعالى: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (البقرة: 216). وعلى المسلم مجاهدة نفسه في امتثال الأوامر وترك النواهي. والتوبة مقبولة ممن تعمد الذنب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131788