ما حكم الزكاة في مال بلغ نصاباً وحال عليه الحول، علماً بأن أصل هذا المال كان قرضاً ربوياً من البنك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب التخلص من المال المقترض بالربا برده لمقترضه إن كان المال باقيًا، أو رد بدله إن استهلكه. وعلى الشخص أن يحسب مال تجارته آخر الحول، ويخرج الدين الذي عليه للبنك، ويزكي الباقي إن كان نصابًا مع التوبة. يسقط الدين الزكاة إذا لم تكن هناك أموال غير زكوية زائدة عن الحاجة تجعله في مقابله، وإلا فلا يسقط الدين من المال المزكى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72408
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72408
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي