ما حكم كسر قطعة أصلًا مهترئة أثناء التصليح، وهل يجب إخبار الزبون بذلك، وهل عليَّ إثم إن قام المشرف بإخباره أن القطعة معطلة، وأنا ساكت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب الصدق وإخبار الزبون بحقيقة الحال، ولا يجوز الكذب عليه. وإذا كذب المشرف على الزبون، فعلى السائل بيان الحقيقة لمنع ضياع الحق وأكل المال ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا"، فالسكوت عن الحق شيطان أخرس.
يضمن الأجير المشترك (صاحب الورشة) التلف إذا كان بفعله، سواء تعمّد أو لم يتعمد. أما إذا كان التلف بسبب خارج عن فعله (مثل السرقة)، فلا يضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط منه.
لا يضمن الأجير الخاص (السائل) ما تلف لصاحب الورشة إلا بتعدٍّ أو تفريط منه؛ لأن العين في يده، والضمان يكون على مخدومه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190480
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190480
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي