هل تجب الزكاة في المال المودع في بنك ربوي به قسم إسلامي حديث النشأة، وهل يجوز التعامل مع قسم المرابحة للسيارات علماً بأن رأس مال البنك مختلط، وكيف تُحسب الزكاة لهذا المال؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إيداع المال في المصارف الربوية إلا عند القصوى. إذا كان الفرع المصرفي يلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاته، فلا حرج في التعامل معه وإيداع المال لديه، ولا يؤثر كونه فرعاً لمصرف ربوي. يلزم سحب المال من المصرف الربوي الأصلي وإيداعه في فرع إسلامي أو مصرف إسلامي إن وجد. يجب التخلص من الفوائد الربوية بصرفها في مصالح المسلمين والفقراء. تجب في أصل المال المودع إذا بلغ وحال عليه بمقدار 2.5%، ولا زكاة في الفوائد الربوية لأنها مال محرم، بل يجب التخلص منها في وجوه البر. أما الأرباح الناتجة عن الإيداع في الفرع الإسلامي فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108573
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108573
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي