هل يجوز للأخ أن يطلق زوجته المسيحية التي لم تسلم بعد 4 سنوات، ولا تلتزم بملابسها وشؤون بيتها، ليتزوج من مسلمة، خاصة مع قلق أهله ورغبته في حماية ابنه من زوجته الأولى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مباح في الأصل عند إليه، وهو رحمة للزوجين. فإذا طلق الرجل زوجته، لم يكن ظالمًا لها، ولا يمنعه من هذا الحق عدم وجود أهل لها في بلده. وإذا طلب أبواه منه تطليقها، وجب عليه تنفيذ أمرهما إن كان هناك مسوغ شرعي، لأن طاعة الوالدين في طلاق الزوجة واجبة عند وجود المسوغ. وزواج المسلم من النصرانية محفوف بالمخاطر، وطلب الأبوين طلاقها لهذه المخاطر يعتبر مسوغًا قويًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112810
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112810
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي