هل يجوز للأخ أن يطلق زوجته المسيحية التي لم تسلم بعد 4 سنوات، ولا تلتزم بملابسها وشؤون بيتها، ليتزوج من مسلمة، خاصة مع قلق أهله ورغبته في حماية ابنه من زوجته الأولى؟
الطلاق مباح في الأصل عند الحاجة إليه، وهو رحمة للزوجين. فإذا طلق الرجل زوجته، لم يكن ظالمًا لها، ولا يمنعه من هذا الحق عدم وجود أهل لها في بلده. وإذا طلب أبواه منه تطليقها، وجب عليه تنفيذ أمرهما إن كان هناك مسوغ شرعي، لأن طاعة الوالدين في طلاق الزوجة واجبة عند وجود المسوغ. وزواج المسلم من النصرانية محفوف بالمخاطر، وطلب الأبوين طلاقها لهذه المخاطر يعتبر مسوغًا قويًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112810