ما حكم الشرع في رجل يطلق زوجته بإيعاز من إخوته الذين عارضوا التزامها الديني، خاصة وأن هذا الطلاق قد يتم بحجة مرض الزوج النفسي ويحرم الزوجة من أبنائها دون أساس شرعي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أحسنت الأخت بتركها مصافحة وتقبيل الرجال الأجانب؛ فهذا محرم. أساء أخوا الزوج بمقاطعتهما أخيهما، فهذه قطيعة رحم وهي ذنب عظيم. إن كان الزوج في حاجة للعلاج فلا حرج، أما إن كان لحرمان زوجته وأولاده فليس من حقهما. لا ينبغي للزوج أن يطاوع أخويه ويطلق زوجته لغير سبب، لغير سبب ويؤدي لتشتيت الأسرة. يجب على الجميع تقوى الله والحذر مما يسخطه، ونوصي بتدخل العقلاء لمنع العواقب غير الحميدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114227
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114227
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي