هل يجوز للمرأة طلب الطلاق بسبب سوء العشرة بعد خمسة أشهر من الزواج، مع علمها بأن للزوج أعذاراً شرعية أدت إلى انشغاله، وذلك على الرغم من الحديث النبوي: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة"؟
إذا كرهت المرأة زوجها كرهًا مستحكمًا، وخشيت ألا تقيم حدود الله معه، أو وقع عليها ضررٌ كمنعه حقها في النفقة أو المسكن، أو عجز عن توفيره؛ فلا حرج عليها في طلب الطلاق أو الخلع، والأولى المخالعة إن كان السبب منها، وإن كان لغير سبب معتبر فلا يجوز لها ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "من غير بأس".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89923