هل يعتبر عملي في برمجة نظام يُستخدم في معاملات ربوية إعانة على الربا، وماذا أفعل بالمال الذي اكتسبته من هذا العمل؟
إذا كان دور البنك في العملية يقتصر على التمويل بفائدة، فهذه معاملة ربوية. أما إذا اشترى البنك السلعة حقيقة ثم باعها بالأقساط بزيادة على الثمن الحال، فلا حرج، بشرط ألا يزيد الثمن إذا تأخر العميل في السداد.
فإن كنت تعلم أن المعاملة محرمة، فعملك محرم وأجرتك محرمة، ويجب عليك التوبة والتخلص مما تبقى من الأجرة بصرفها في أوجه الخير.
أما إن كنت جاهلاً بالتحريم، فلا إثم عليك ولك الانتفاع بالأجرة التي حددت لك.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة وابن عثيمين أن من كسب مالًا حرامًا وهو يعلم بتحريمه، وجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر. أما إذا لم يكن يعلم بالتحريم، فله ما اكتسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24164