العودة إلى البحث

هل يجوز دهان السلم المستعار من الجار كشرط لإعارته، وإن لم يجز، فكيف يتم التعامل معه عند إعادته بدون دهان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الإعارة بشرط العوض تخرج عن كونها إعارة وتصبح إجارة، فإذا اشترط المعير عوضاً معلوماً في عارية مؤقتة بزمن معلوم كانت إجارة صحيحة. أما إذا اشترط عوضاً معلوماً في عارية غير مؤقتة بزمن معلوم، فهي إجارة فاسدة، وللمعير حينئذٍ أجرة المثل. ولصحة الإجارة في المسألة المعروضة، يجب تحديد مدة الانتفاع بالسلم ونوع الدهان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي