ما هي الأحكام الشرعية المتعلقة بالمهر والعدة والنفقة والمتعة في حال الطلاق قبل الدخول، وهل تعتبر الحالة خلعًا في حال إصرار الزوجة على الطلاق؟ وهل للزوج استرداد ما أنفقه من تكاليف الزواج؟
أولاً: الزوج هو المكلف بالنفقة والسكنى على زوجته، ولا يلزمها مساعدته إلا إذا اشترط عليها جزءًا من راتبها مقابل خروجها للعمل.
ثانيًا: الخلوة تعتبر في حكم الدخول ويترتب عليها كامل المهر ولزوم العدة للزوجة، ولها النفقة في العدة، وقد أجمع الصحابة على أن من أغلق باباً وأرخى ستراً فلها الصداق وعليها العدة.
ثالثًا: لا يلزمك طلاقها، وإذا أصرت هي وأهلها على الطلاق فلك طلب عوض مقابل ذلك على سبيل الخلع، كإسقاط المهر أو المطالبة بما أنفقت.
رابعًا: إذا لم تذهب العذرية بوطء أو خلوة صحيحة ثم حدث الطلاق، فإنها لا تزال بكرًا حقيقة وحكمًا، ولا مانع من وصفها بذلك في وثيقة النكاح، أو وصفها بمطلقة بكر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124766