العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يترتب على الزوجة شرعاً من المهر والنفقة والعدة وما عليها، إذا طلبت الطلاق للضرر بسبب هجران زوجها وامتناعه عن الإنفاق عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُنصح بالصبر واستعمال الرفق مع الزوج، لكن إذا تضرر الزوجة فلها رفع الأمر للمحكمة الشرعية. يجوز للمرأة طلب الطلاق للضرر بسبب عدم النفقة، وإذا ثبت الضرر وحكم القاضي بالفرقة استحقت المهر كاملاً إن دخل بها، لقوله تعالى: "الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" [البقرة: 229]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها". أما العدة فتجب بحسب حالتها (حامل، حائل، صغيرة، كبيرة)، ولا تستحق السكنى والنفقة إلا إذا كانت حاملاً، لأن الطلاق القضائي بائن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
47457
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي