ما حكم المراهنة والوفاء بالوعد باليمين يوم العيد وصلاة النافلة بالمصحف؟
المراهنة: 1. المخاطرة: محرمة بالاتفاق؛ لأنها من القمار. 2. المسابقة: - بغير عوض: الأصل جوازها عند في كل مباح، ويجوز عند الحنفية في الخيل والإبل والرمي والمسابقة بالأقدام. - بعوض: لا تجوز إلا في الرمي والخيل والإبل، ويلحق الشافعية بها آلات الحرب الحديثة؛ لإيجاد القوة والتهيؤ لقتال الأعداء، بينما لا تجوز فيما لا فائدة فيه.
صلاة النافلة من المصحف: ذهب جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة إلى جواز القراءة من المصحف في ، واستدلوا بأن السلف كانوا يقرأون في المصاحف، وكره المالكية القراءة من المصحف في الفريضة مطلقًا، وجوزوها في النافلة بلا كراهة في أولها وكرهوها في أثنائها، وذهب أبو حنيفة إلى بطلان صلاة من قرأ من المصحف مطلقًا، وخالفه صاحباه. فالحاصل أنه تجوز القراءة من المصحف في الفريضة والنافلة لمن يحفظ أو لا يحفظ، والقول بالكراهة في الفريضة متجه؛ لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46693
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46693
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي