العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر الزواج فاسدًا أو باطلًا بسبب إتمام العقد دون إذن الولي الأصلي (الأب)، أو بسبب الكذب على الشهود بأن العروس بكر وليست ثيبًا، وهل يُعدّ الجماع معها زنا، والأبناء أبناء سفاح، وما هو السبيل لإصلاح الأمر مع الأخذ في الاعتبار الطلقات الرجعية السابقة، وهل يُعدّ التفريق بينهما لإبرام عقد جديد بمثابة الطلقة الثالثة، وهل يلزم عقد جديد بمهر وصداق جديدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخال ليس ولياً للمرأة إلا إن كان وصياً من قبل والدها، وليس له منعها من الزواج بمن هو كفؤ لها. ادعاء البكارة مع كونها ثيباً كذب محرم لكن العقد لا يبطل به. تزويج الخال لامرأة ليس ولياً أو وكيلاً عنها باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" والطلاق في النكاح الفاسد يقع، والجماع فيه لا يعتبر زنا، والولد ينسب للأب لاعتقاده صحة النكاح. وإذا لم يُحكم بصحة النكاح من قبل قاض، فيجب مفارقة المرأة، وتعد هذه المفارقة طلاقاً ثالثاً تَبين به بينونة كبرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83922
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي