ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا كان للميت ثلاث بنات، وزوجة واحدة، وأختان شقيقتان، وعشرة أبناء أخ من الأب؟
إذا كان الورثة محصورين في البنات والزوجة والأختين الشقيقتين، فإن التركة تقسم كالتالي: للبنات الثلثان لتعددهن، وللزوجة الثمن لوجود الفرع (البنات)، وما بقي بعد فرض البنات والزوجة يكون للأختين الشقيقتين تعصيبًا؛ لأنهن يعصبن مع البنات. ولا شيء لأبناء الأخ؛ لأنهم محجوبون حجب حرمان بالأخوات الشقيقات.
أصل التركة من 24 وتصح من 144 سهمًا؛ فتأخذ البنات 96 سهمًا (لكل واحدة 32 سهمًا)، وتأخذ الزوجة 18 سهمًا، وتأخذ الأختان الشقيقتان 30 سهمًا (لكل واحدة 15 سهمًا).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157571