العودة إلى البحث

هل يجوز أخذ أجرة مقابل فتح محل للحجامة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء في كسب الحجام بين الكراهة والإباحة، بسبب اختلافهم في فهم الأحاديث الواردة. فمن الأحاديث ما يذم كسب الحجام مثل: (كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ)، و(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ). ومن الأحاديث ما يرخص فيه مثل: (حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ)، و(احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ).

وقد ذهب جمهور العلماء إلى الجمع بين الأحاديث بحمل النهي على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولأنه لا يجوز إطعام الرقيق مما يحرم أكله. والكراهة هنا تعود لدناءة الصناعة، وليس لحرمة الكسب. وبناءً عليه، فلا حرج في فتح محل للحجامة، والأجرة المأخوذة ليست حراماً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي