العودة إلى البحث

ما حكم خصم ثلاثة أيام من راتب الموظف حال غيابه يومًا واحدًا دون عذر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز هذا العقد، ويُخرَّج على الشرط الجزائي إن كان التعويض بقدر الضرر الفعلي، أو على مسألة تردد الأجرة بحسب الاتفاق، فإذا داوم العامل بطريقة معينة فله أجر معين، وإن نقص عمله فنقصان الأجر بمقدار ذلك النقص، ويدل على الجواز ما ذكره ابن القيم من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عامل الناس على أن أجرهم يختلف باختلاف من يأتي بالبذر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي