هل يجوز لولد رضع مع ولد آخر الزواج من أخت أو بنت أخت هذا الولد الآخر؟
إذا رضع الطفل من أم الطفل الثاني خمس رضعات فأكثر في الحولين، فلا يجوز له الزواج من أخت من رضع معه أو ابنة أخته من تلك المرأة؛ لأن الأولى أخته من الرضاع والثانية ابنة أخته، لحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، وقوله تعالى: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ}. أما إذا رضع مع الطفل الثاني من امرأة أخرى فلا مانع من الزواج من أخته أو ابنتها، ما لم يوجد موجب آخر للتحريم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/67895