العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على المصاب بالعين أخذ الوضوء ممن أُعجبوا بفعاله أو عرفوا بقدراته، أم لا يلزمه ذلك لعدم معرفة من أصابه تحديدًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشرع الاستغسال للعائن إذا تيقن أو غلب الظن بمن أصاب بالعين، بأن يؤخذ وضوؤه ويصب على المعين، وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر عامر بن ربيعة بالاغتسال لسهل بن حنيف. وإذا عرف العائن فإنه يقضى عليه بالوضوء؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنه نشرة ينتفع بها، وتكون العين مع الإعجاب بغير حسد. أما عند الشك في الإصابة بالعين أو الشك في العائن، فلا ينبغي تتبع الشكوك، ويكتفى بالرقى الشرعية من الكتاب والسنة مع التوكل على الله وحسن الظن به والدعاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161944
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي