هل تجوز زيارة الأقارب الساكنين بعيدًا عن المسجد، بحيث يتعذر أداء الصلاة جماعة، أم تُقطع الزيارة حفاظًا على صلاة الجماعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صلاة الجماعة واجبة على الرجل المستطيع إذا سمع النداء، والمقصود بسماع النداء أن يسمع الأذان بالصوت المعتاد دون مكبر، مع رفع المؤذن صوته وسكون الرياح. إذا لم تسمع النداء لبعد المسافة، فأنت معذور في عدم حضور صلاة الجماعة ولا إثم عليك، ويمكنك زيارة أقاربك والصلاة جماعة في البيت. وإذا كنت معذورًا، فلك أجر صلاة الجماعة كاملًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"، وحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11552
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11552
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي