العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في الزوجة التي لم تعد إلى بيت زوجها في الليلة التي أقسم فيها زوجها بالطلاق الثلاث وحرمها على نفسه كأمه إذا لم تعد، فهل تحرم عليه؟ وهل يجوز إرجاعها؟ وكيف يتم الرجوع شرعًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جمهور العلماء على أن الطلاق المعلَّق يقع إذا وقع ما عُلِّق عليه، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. وعليه، فما دامت الزوجة فعلت ما علَّق عليه الزوج طلاقها، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا سبيل له إليها قبل أن تتزوج زوجًا آخر زواج رغبة ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها. وإذا رجعت الزوجة بعد زواجها من غيره وفراقه، فلا يجوز جماعها قبل أن يكفِّر كفارة الظهار. وينصح السائل بعرض مسألته على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين، واجتناب استخدام ألفاظ التحريم والطلاق للتهديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي