العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم السائل تعويض جده عن معاشات الضمان الاجتماعي التي حُرم منها بسبب استخراج سجل تجاري باسمه وتغيير مهنته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يلخص الجواب حكم التصرف باسم الجد في مسألة السجل التجاري وحرمانه من راتبه:

أولاً: إذا أذن الجد بالتصرف وهو بكامل قواه العقلية وعالم بما يترتب عليه، فلا يلزم المتصرف ضمان ما ترتب على ذلك من حرمانه من الرواتب، فالمتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضموناً.

ثانياً: إذا كان الجد لا يعي شيئاً وقت موافقته، فإن إذنه لا يعتد به شرعاً، ويلزم المتسبب بحرمانه من راتبه أن يضمن له رواتب جميع السنوات التي حُرم فيها، ويتم توزيع هذه المبالغ على الورثة وفق القسمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي