هل يلزم السائل تعويض جده عن معاشات الضمان الاجتماعي التي حُرم منها بسبب استخراج سجل تجاري باسمه وتغيير مهنته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
يلخص الجواب حكم التصرف باسم الجد في مسألة السجل التجاري وحرمانه من راتبه:
أولاً: إذا أذن الجد بالتصرف وهو بكامل قواه العقلية وعالم بما يترتب عليه، فلا يلزم المتصرف ضمان ما ترتب على ذلك من حرمانه من الرواتب، فالمتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضموناً.
ثانياً: إذا كان الجد لا يعي شيئاً وقت موافقته، فإن إذنه لا يعتد به شرعاً، ويلزم المتسبب بحرمانه من راتبه أن يضمن له رواتب جميع السنوات التي حُرم فيها، ويتم توزيع هذه المبالغ على الورثة وفق القسمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19308