ما حكم الاشتراك في الجمعيات التعاونية التي تعمل بترخيص من الدولة لشراء منزل أو سيارة، حيث يدفع كل مشترك مبلغًا ويتم تقسيم المبلغ المتبقي على أقساط، وتجرى قرعة لتحديد دور الحصول على المال المجموع من الأقساط، وتقوم الجمعية بشراء ما يختاره العضو وتضع رهنًا عليه، وتأخذ نسبة مئوية من المال كأتعاب؟
يجوز إنشاء جمعية أو صندوق لشراء المنازل والسيارات، بالدفع الشهري للأقساط وتُعطى الأقساط المجمعة لأحد المشتركين بالقرعة، وهو من التعاون على الخير ويعد تأمينًا تعاونيًا، ويجب أن يكون استثمار مال الصندوق في مجال مشروع. كما يجوز للجهة المشرفة أخذ أجرة على ذلك، سواء كانت مبلغًا مقطوعًا أو نسبة من المال. ولا حرج في أخذ رهن من المشتري لضمان سداد ما عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18191