ما حكم أخذ نسبة من مال إيجار الشاحنات مقابل الوساطة في تأجيرها لشركة؟
هذا العمل يسمى بالسمسرة، وهو جائز في الجملة بشرط أن تكون الأجرة معلومة، وكون الأجرة نصيبًا من مبلغ الكراء فيه جهالة؛ لأنه لا يدرى كم يستمر عقد الإجارة، فينبغي أن تكون الأجرة مبلغًا محددًا، أو جزءًا معلومًا من مبلغ الكراء لمدة معلومة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129854