هل يجوز الصرف على تعليم بنات الأخ المتوفى في الجامعة مع كفاية معاشهن لمصاريف الحياة اليومية؟
النفقة على الأقارب المحتاجين في الضروريات أو الحاجيات عمل صالح يؤجر عليه المنفق إذا نوى به وجه الله. فالنفقة على القريب تعتبر صدقة وصلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة، وصلة". وبناءً على ذلك؛ يجوز صرف المال على تعليم بنات الأخ المتوفى، حتى لو كان عندهن ما يكفي الحاجات اليومية، وفيه أجر ومثوبة وصلة رحم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172002