كيف ترجحون نجاسة المذي مع أن الإمام أحمد قال بطهارته في رواية عنه وصححها بعض أصحابه، ونص ابن خزيمة على أن الأمر بغسل الفرج ونضحه من المذي أمر ندب وإرشاد، وقول ابن عباس: هو عندي بمنزلة البصاق والمخاط؟
الراجح هو المذي، ويدل على ذلك عدة نصوص شرعية منها: حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بنضح ما يصيب ثوبه من المذي، وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل ذكره منه.
وقد أجمع العلماء على نجاسة المذي، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الإمامية.
وأما ما ورد في بعض الروايات عن المذي، فهي روايات غير صريحة، عند الحنابلة هو نجاسة المذي ووجوب غسله، كما هو الحال في سائر النجاسات، ووردت رواية أخرى أنه يكفي فيه النضح.
أما ما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما في طهارة المني، فهو يتعلق بالمني وليس المذي، وقد روى البيهقي عنه قوله في المذي: "يغسل ذكره ويتوضأ".
لذلك، لا حرج في قول العلماء بنجاسة المذي، بل قد يكون ترجيح القول بطهارته غير جائز شرعًا لما استقر عليه الدليل .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127649
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127649
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي