العودة إلى البحث

كيف يمكن التكفير عن أيمان عديدة في ظل عدم توفر المساكين والفقراء، وهل يجوز التكفير بالنقود، وما هو مقدار ما يُعطى لكل فقير، وهل يجوز إعطاؤها للجان التبرعات للمجاهدين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كفارة اليمين هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ). إذا تعددت الأيمان على شيء واحد، فكفارة واحدة تكفي، أما إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه مختلف، فلكل يمين كفارة خاصة بها. تُصرف الكفارة للمساكين، ولا مانع من صرفها للمجاهدين في سبيل الله إذا لم يوجد مساكين، ولا يجوز إخراج النقود بدلاً عن الكفارة المنصوصة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي